فصل: باب: إِذَا أَشَارَ الإِمَامُ بِالصُّلحِ فَأَبى، حَكَمَ عَلَيهِ بِالحُكْمِ البَيِّن

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فيض الباري شرح صحيح البخاري ***


باب‏:‏ مَا قِيلَ فِي شَهَادَةِ الزُّور

قال الحنفيةُ‏:‏ إنَّ الرُّجوع عن الشهادة لا يكونُ إلا في مَجْلِس القاضي، فلو رجعا عنه بعد ما خرجا عن مَجْلِسه، وقد شَهِدا شهادةُ زُور لا يكون ذلك رجوعًا ما لم يَحْضُرا في مَجْلِسه، ويَرْجِعا فيه، وحينئذ يُعزِّزُهما القاضي، ويُنادي عليهم أَنَّ هؤلاء شهِدوا شهادةَ الزُّور فاجتنبُوهم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏‏{‏فإِنَّه آيِمٌ قَلبُه‏}‏‏)‏ أي إنَّ ذَنْبه ليس على اللسان فقط، بل سَرَى إلى القلب أيضًا، وإن تكلَّم به اللسانُ فقط، وبذلك يُعلم قَدْرُ عِظَمِه عند الله العظيم‏.‏

باب‏:‏ «شهادة الأعمى»

والمرادُ منه مَنْ كان أعمى عند تَحمُّل الشهادة، أما مَنْ كان بصيرًا عند التحمل، ثمَّ عَمى عند الأداء، فلا كلام فيه؛ ويُعْلم مِن فِقْهنا أن شهادةَ الأعمى لا تُقْبل في أكثر الجزئيات، وتُعتبر في بعضها، أما الجزئيات التي ذَكرها المصنِّفُ فلا ترد علينا لكونِ الشهادة فيهما مقبولةً عندنا أيضًا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقَبُولِهِ في التَّأذِين‏)‏ وهو من الدياناتِ، فلا بأس بقَبولهما‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وما يُعْرَفُ بالأصواتِ‏)‏ وقد مرَّ الكلام في الشهادة بالسماع، والتسامع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الشَّعْبْيُّ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ، أي تُقُبل شهادتُه إذا كان ذكيًا يَأمن الأغلاطَ‏.‏

‏(‏وقال الحَكَم‏:‏ رُبَّ شيء تَجُوزُ فيه‏)‏ دلَّ على أَنَّ فيه تفصيلا عنده‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الزُّهْريُّ‏:‏ أرأيتَ ابنَ عَبَّاسٍ لو شَهِدَ على شهادةٍ أكُنْتَ تَرُدُّهُ‏؟‏‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ، وكان ابنُ عباس قد عَمِي بآخِره، وقِصَّتُه أنه حَضَر هو وأبوه مرةً مَجْلِسَ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم فرأى ابنُ عباس عنده رَجُلا، فسأله عنه أباه مَنْ هو‏؟‏ فأَجابه أنه لا يرى ثَمَّةَ أحدًا، فَعَمّن تسألني، ولم يكن العباسُ رآه، فقال‏:‏ بلى، كان هناك رجلٌ، فرجع العباسُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلّم وقصَّ عليه الخبرَ‏.‏ فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلّم «ذاك جبرائيل، ثُم طلب ابنُ عباس، وقال له‏:‏ هل رأيتَه‏؟‏ قال‏:‏ نعم، قال‏:‏ إذن لا تَسْلَم لك عيناك، وسوف تصيرُ أعمى» فكان كما أخبره‏.‏

قلت‏:‏ ولعلَّه رآه بكيفيةٍ أُخرى، وإلا فقد رآه غيرُ واحدٍ منهم في صورة دحْية، ولا غزْوَ أن يكون بين رُؤيةٍ ورُؤيةٍ فَرْقٌ، ألا ترى أنه كان يحضرُه بصورةِ دِحْية، قيرونه كلُّهم، ولم يَرَه في تلك المرةِ إلا ابنُ عباس، فتلك رؤيةٌ أُخرى، لا ندري كُنْهَها، ثُم إنَّ لِعَماه سببًا ظاهرًا أيضًا، وهو أنه كان يَدْخُل الماءَ في عَيْنَية عند الوضوء، أما الجوابُ عن المسألة فأقول‏:‏ إنَّ ابن عباس، وإن كان أَمْرُه معروفًا، إلا أن قواعدَ الشريعة على مكانها، إلا ترى أنَّ شُرَيحًا رَدَّ شهادةَ الحسن بن علي، ولم يُنْكر عليه عليُّ، وكان أميرَ المؤمنين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أدْخُل، فإِنَّك مملوكٌ‏)‏ ولا حِجابَ عن الممالك عند عائشة، وتمسَّكَتْ بقوِله تعالى‏:‏ ‏{‏أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ‏}‏ ‏(‏النِّساء‏)‏‏.‏ وقال الحنفيةُ بالحجابِ منهم أيضًا، ونقلُوا عن بعضِ السَّلف أنهم قالوا‏:‏ لا تعزَّكم سورة النُّور، فإِنَّها في الإِناث دون الذكور‏.‏

باب‏:‏ شَهَادَةِ الأَعْمَى وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وَغَيرِهِ، وَمَا يُعْرَفُ بِالأَصْوَات

قوله‏:‏ ‏(‏وهي مُنْتقَيِة‏)‏ وهي جائزةٌ عندنا أيضًا؛ سواء أكانت شاهدةً أو مشهودةً عليها‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سمِعَ صَوْت عَبَّاد‏)‏ وليس ذلك من باب الحُكْم‏.‏

باب‏:‏ شَهَادَةِ النِّسَاء

باب‏:‏ شَهَادَةِ الإِمَاءِ وَالعَبِيد

وهي جائزةٌ عند البخاري مُطْلقًا‏.‏

باب‏:‏ شَهَادَةِ المُرْضِعَة

وهي مرَّ الكلامُ فيه في كتاب «العلم»‏.‏

2660- قوله‏:‏ ‏(‏كَيْفَ وَقد قِيل‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ، وفيه إشعارٌ بنه لم يَحْكُم من باب القضاء، بل حَكَم بالدِّيانةِ‏.‏

باب‏:‏ تَعْدِيلِ النِّسَاءِ بَعْضِهنَّ بَعْضًا

أخرج فيه حديثَ الإِفك لاشتمالة على تعديلِ بَرِيرةَ عائشةَ، وستأتي الحِكْمة في هذا الابتلاء‏.‏

باب‏:‏ إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلا كَفَاه

باب‏:‏ مَا يُكْرَهُ مِنَ الإِطْنَابِ فِي المَدْحِ، وَليَقُل مَا يَعْلَم

- قوله‏:‏ ‏(‏عسى الغُوَيْرُ أَبُؤسًا‏)‏ هذا مَثَلُ يُضْربُ لما تكونُ ظاهِرُه سلامةً، وباطنُهِ هَلاكًا، وأصُله أَنَّ رِجالا مِن أهل الجاهليةِ كانوا يُسافِرُون، فَمعطَر عليهم السَّحابُ، فَفَقُّروا إلى كَهْفٍ يَحْفَظُهم عن المَطَر، فَتَدَهْدَه حَجَرُ، فانطبق عليهم، فتسلط عليهم فلا بلاءٌ، فأَهْلَكَهُم، ومِن ههنا جرى بهم المَثَلُ، وترجمتهشايدرغار هلا كلات كابلاعاعث نهو‏.‏ قال النحاة‏:‏ إنَّ خَبَرَ عسى يكونُ منصوبًا حُكْمًا‏:‏ قلت‏:‏ ولا دليل عليه عندهم إلا هذا المَثَلُ، فإِنَّ خَبَره يكونُ مضارِعًا، ولا يظهَرُ فيه الإِعرابُ‏.‏

باب‏:‏ بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِم

باب‏:‏ سُؤَالِ الحَاكِمِ المُدَّعِيَ‏:‏ هَل لَكَ بَيِّنَةٌ‏؟‏ قَبْلَ اليَمِين

وسِنُّ البلوغِ عندنا من اثني عشَر إلى خمسةَ عشرَ عامًا، وبَعْدَه يُعَدُّ بالغًا حُكْمًا، ويُمكِنُ بعد العشرةِ أيضًا؛ فإِنَّ البلوغِ يختلِف باختلاف الأزمان، والبلدان، والصبيان‏.‏ وسِنُّ بلوغِها من تسعةٍ إلى خمسة عشرَ، وبعدها بالغة حُكْمًا، وفيما دونها لا يُحْكم عليهما بالبلوغِ إِلا بالاحتلام، أو بأماة البُلوغِ سواه‏.‏

قوله‏:‏ ‏{‏والللائي يَئسِنْ من المَحيض‏}‏ ‏(‏الطلاق‏:‏ 4‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ، قيل في تفسيرِها‏:‏ إنَّها الآيسةُ‏.‏ وقال المالكيةُ‏:‏ لا ارتيابَ مَعَ كِبَر السِّنِّ، فهي تمتدة الطُّهْر، فتمضي عِدَّتُها في ثلاثة أشهر؛ واحتجوا بقوله تعالى‏:‏ ‏{‏إِنِ ارْتَبْتُمْ‏}‏ ‏(‏الطلاق‏:‏ 4‏)‏ وقالوا‏:‏ معناه إنِ ارْبَتْتُم في العِدَّة لامتدادُ طُهْرهااكر شبهة أو رحيراني هو امتداد طهر كيوجه سى فَعِدَّتُها ثلاثةُ أشهر‏.‏ وتكلَّم عليه القاضي أبو بكر بن العربي مُفَصِّلا، والمسألةُ مُشْكِلَةٌ جدًا، فإِنَّه لا سبيلَ لها عندنا إلى مُضِي عِدَّتها، إلا أن ترى ثلاثَ حيض، وفيه عُسْرٌ ظاهِرٌ، فلا بدَّ من الإِفثاء بمذهب مالك، وأجاب عنه الحنفيةُ أن النَّاسَ سألوا النبي صلى الله عليه وسلّم عن عِدَّةِ الآيسةِ، فكان الارتيابُ منهم، فقوله‏:‏ ‏{‏إِنِ ارْتَبْتُمْ‏}‏ ‏(‏الطلاق‏:‏ 4‏)‏ نَاطِرٌ إلى سؤالهم، لا إلى تَحيرُّهم في أمر عدَّتِهن‏.‏

باب‏:‏ اليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيهِ فِي الأَمْوَالِ وَالحُدُود

يشير إلى أَنَّ القضاء إما بالبيِّنةِ، أو اليمين، وليس فيه شِقٌ ثالِثٌ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏عن ابن شُبْرُمَة‏:‏ كلَّمني أبو الزِّناد‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ، فابنُ شَبْرُمة قاضي الكوفة؛ وأبوالزِّناد قاضي المدينةِ، فتكلَّما في مسألة الشهادةِ مع اليمين، فحجَّ قاضي الكوفة على قاض المدينةِ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏‏{‏أَن تَضِلَّ‏}‏‏(‏البقرة‏:‏ 282‏)‏ أي مخافةَ تضل‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏‏{‏فَتُذَكّرَ إِحْدَاهُمَا الاْخْرَى‏}‏‏)‏ ‏(‏البقرة‏:‏ 282‏)‏ وراجع نكتةَ هذا الطويلِ من «عروس الأفراح»‏.‏ وأما قوله‏:‏ «قُضي رسول الله صلى الله عليه وسلّم بشاهدٍ يمين» فقد أَجَبْنا عنه، على أنه عَلَّه يحيى بنُ مَعين بجميع طُرُقه، كما ذَكره العلامة القاسم في «شَرْحِ التحرير»‏:‏ قلت‏:‏ أخرِجه مسلم؛ وأئمةُ الحديثِ إذا اختلفوا في التصحيحِ والإِعْلال، فالاحتياطُ عندي في الأعمال‏.‏ والأَوْجه عندي أن قضاءه هذا كان على طريقِ الصُّلْح، ويشهدُ له ما أخرجه أبو داود في باب القضاء باليمين والشاهد، قال‏:‏ سمعتُ جدي الزبيب بقول‏:‏ بَعَث رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم جَيْشًا إلى بني العَنْبر، فإخذوهم بركبة من ناحيةِ الطائف، فاستاقوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فَرَكِبْتُ، فسبقْهُم إلى النبيّ صلى الله عليه وسلّم فقلت‏:‏ «السلامُ عليك يا نبيِّ الله، ورحمةُ الله، وبركانه، أتانا جُنْدُك، فأخذونا، وقد كُنَّا أسلمنا، وخضر منا- أي أعلمنا- آذان النعم، فلما قدم بالعنبر، قال لي النبيُّ صلى الله عليه وسلّم هل لكمن بينةٌ على أنَّكم أَسْلَمتم قَبْل أن تؤخذوا في هذه الأيام، قلت‏:‏ نعم، قال‏:‏ مَنْ بينتك‏؟‏ قال‏:‏ سَمُرَةُ، رجلٌ من بني العنبر، ورجلٌ آخرُ سماه له، فشهد الرجل، وأَبى سَمُرَةُ أن يشهدَ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلّم قد أَبى أن يشهدَ لك، فتحلف مع شاهدك الآخر‏؟‏ فقلت‏:‏ نعم، فاستحلفني، فحلفت بالله لقد أسلمنا يوم كذا، وكذا، ثُم خضر منا آذالن النعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم اذهبوا فقاسموهم أنضاف الأموال، ولا تمسوا ذراريهم، لولا أن الله تعالى لا يحب ضلالة العمل- أي بطلانه وضياعه- مارزيناكم- ما نقصناكم- عِقالا‏.‏ قال الزبيب‏:‏ فدعتني أمي، فقالت‏:‏ هذا لرَّجُلُ أخذ زريبتي- البساط- وفي الهندية‏:‏ قالين، فانصرفت إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلّم يعني فأخبرته، فقال لي احبِسْه، فأخذت بتلبيته، وقمت معه مكانَنَا، ثم نظر

إلينا النبيُّ صلى الله عليه وسلّم قائمين، فقال‏:‏ ما تريدُ بأسيرِك فأرسلته من يدي، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلّم فقال للرجل‏:‏ رُدَّ على هذا زريته أَمُّه التي أَخَذْت منها‏.‏ قال‏:‏ يا بنيَّ الله إنَّها خرجت من يدي‏.‏ قال‏:‏ فاختلع نبيُّ اللهاِ صلى الله عليه وسلّم سيفَ الرجل‏.‏ فأعطانيه، فقال للرجل‏:‏ اذهب فَزِدْه آصُعًا من طعام‏.‏ قال‏:‏ فزادني آصُعًا من شعير»‏.‏ اه‏.‏ فهذا ما ترى حُكمٌ على طريق المراضاة، والمهادنة، كما يفعله كبراءُ القوم، مطلقًا، ولكن أَمَر أَنْ يقاسموا أنصافَ الأموال‏.‏ فهذا من باب التحكيم، وكثيرًا ما يجري بين الناس، فلا حاجةَ إلى إسقاطِ الحديث‏:‏ ثُمَّ إنَّ الفقهاء، وإن فَوَّضُوا الصُّلح إلى رأى المتصالحين، لكن لا يكون في الخارح إلا مِن ثالث، فيصطلحان على ما يُحْكَم به‏.‏

2669، 2670- قوله‏:‏ ‏(‏مَنْ حَلَف علي يمين‏)‏ قالوا‏:‏ المرادُ من المينِ المحلوفُ عليه‏.‏

2669، 2670- قوله‏:‏ ‏(‏شاهِدَاك، أو يَمِينُه‏)‏ وقد مرَّ معنا أنَّ النُّجاةَ ذكروا أن نحو‏:‏ «إما»، و«أو» لِنَعْ الجَمْع، ولم يتوجهوا إلى مَنْع الخلو؛ قلت‏:‏ لا بد أن يكونَ هو أيضًا من مدلولِها، لأنه لا يُراد من التقسيم إلا الحَصْرُ، فيدخل فيه مَنْعَ الخُلُوِّ عَقْلا، والحاصل أَنَّها للانفصال مُطْلقًا، سواء كان مَنْعًا، أو جَمْعًا، هذا هو التحقيقُ وإن لم يذكروه في كُتُبهم‏.‏ فإِن قُلت‏:‏ إنَّ قوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَدَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَا‏}‏ دليلٌ على أن الشهادةَ توجَّهت إلى المُدَّعى عليهم أيضًا، فكيف يستقيمُ الحَصْرُ على مذهبكم‏؟‏ قلت‏:‏ المُدَّعي عليهم صاروا هناك مُدَّعِين مِن وَجْه، وقد أَبْدَع فيه الشاه عبدُ القادر، وترجمة بالبينان الخلفي، ولم يكتبه فقهاؤنا؛ فإِنَّهم لا يُسمّون الشهادةَ إلا ما كانت في مَجْلِس القضاء‏.‏ أما أهلُ العَرْف فيقولون عند نَقْل الأخبار‏:‏ شْهدُ بكذا مُطْلقًا، وإن لم يكونوافي مَجْلِس القضاء‏.‏ فالشهادةُ عندهم أَعمُّ مما في الفِقْه، فاسترحنا عن الإِشكال‏.‏ والجواب؛ وقلنا‏:‏ إنَّ تلك الشهادةَ ليست ما تكون في مَجْلِس القضاء، ليخالِفَ الحَصْرَ المستفادَ من «إما»، و«أو»، بل هي ما تكون فيما بينهم‏.‏ فإِذن تسمتُهما شهادة ليست على اصطلاح الفقهاء، بل جَرْبًا على العُرْف، فلا سؤال، ولا جواب‏.‏

باب‏:‏ إِذَا ادَّعى أَوْ قَذَفَ، فَلَهُ أَنْ يَلتَمِسَ البَيِّنَةَ، وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ البَيِّنَة

يعني أن الفاذِفَ إذا قَذَف لا يُقام عليه الحَدُّ ولكن يُمْهَلُ ريثما يلْتَمِس البينةَ، ولا يَرْهَقُ مِن أَمْره عُسْرًا‏.‏

2671- قوله‏:‏ ‏(‏البيِّنةُ، أو حَدُّ في ظَهْرِك‏)‏‏.‏ وإنما كَرَّرَه النبيُّ صلى الله عليه وسلّم تأكيدًا، ولم يَعْبَأ بما اعتذره؛ ورَدَّ عليه بأنك نَظَرْت إلى جانبٍ، ولم تنظر إلى أنا حَكَمْنا الرَّجْم بمجرِد دَعَاوَى النَّاسِ، لفسدت الدنيا، فليراعَ الطرطانِ،وليوفّر الحظان‏.‏

باب‏:‏ اليَمِينِ بَعْدَ العَصْر

باب‏:‏ يَحْلِفُ المُدَّعَى عَلَيهِ حَيثُما وَجَبَتْ عَلَيهِ اليَمِينُ، وَلا يُصْرَفُمِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيرِه

وفيه تغليظٌ بالزَّمان‏.‏ واعتبر الشافعيةُ بالزَّمان والمكان، ولا تغليظَ عندنا إلا بالأسماءِ الإِلهية، نحن أن يقول‏:‏ بالله العزيزِ، المحي المميت‏.‏‏.‏الخ‏.‏ كما في «شرج الوقاية»‏.‏ قلت‏:‏ قد اعتبره أهلُ العَرْف؛ وإذن مرادُ الإِمام أنه لا يُجْبرُ‏.‏ وقد أشار البخاريُّ إلى عدم التغليظِ بحسب المكان، حيث قال ولا يُصْرفُ من مَوْضِع إلى غيرِه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قضى مروانُ باليَمين‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ، واعلم أنَّ البخاريَّ قد يأخذُ أشياءَ قضى بها مروان، وهو رجلٌ عَرَفَ الناسُ أَمْرَه‏.‏ وَنَّبه الحافظ العينيُّ على أن الحافظ ابنَ حجر يتعصَّبُ للبخاري، حيث يؤوِّلُ لمروانَ أيضًا، لأن البخاريَّ أَخَذَ عنه في كتابه، وكذا يؤول لأوهام رُواتِه أيضًا، قلت‏:‏ وَصَدق الحافظ العَيْني، وهو كذلك‏.‏

باب‏:‏ إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ في اليَمِين

2526- بابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيًلا‏}‏ ‏(‏آل عمران‏:‏ 77‏)‏

وفي المذاهب الأربعة جزئياتٌ يظهَرُ فيها النَّفع لمن تسارعَ إلى اليمينِ، وحَلف أَوَّلا‏.‏

توجَّه أن الحَلِف ينبغي أن يكون بأسماءِ الله تعالى وصفاتِهِ‏.‏ واشترط الحنفيةُ كَوْنَ تلك متعارَفةً‏.‏ وأفتى العينيُّ بأن مَنْ أخذ القرآنَ بِيده، ثم قال شيئًا، فهو حَلِفٌ أيضًا؛ وهذا ليس بِحَلِفٍ في أصل المذهب‏.‏ وحنيئذٍ صار حاصِلُه أَنَّ أَخْذَ القرآن باليد يقومُ مقامَ الحَلِف بالمُصْحف‏.‏ بقي الحَلِفُ بِلَفْظ القرآنِ، وكلامِ الله، فيصحُّ به اليمينُ، وراجع له الفِقْه‏.‏

باب‏:‏ كَيفَ يُسْتَحْلَف

قوله‏:‏ ‏(‏ولا يُحْلَفّ بغير الله‏)‏ ورأيتُ في «شرح الجامع الكبير» عن علي بن بَلْبَان الفارسي‏:‏ أن الحَلِف لغةً يُطْلق على الحَلِف بالطلاق أيضًا‏.‏ وإذن لم يبق اصطلاحًا مجردًا‏.‏ وعندنا لا يَحْلِف المُدَّعي عليه بالطلاق في أصل المذهب، وأفتى به المتأخرون لفساد الزمان‏.‏ فإِنَّهم لا يبالون بأسماء الله تعالى؛ ومع هذا لو نكل المُدَّعي عليه أن يَحْلِف به لا يُجْبر عليه، ولا يثبت به دَعْوى المُدَّعي‏.‏

باب‏:‏ مَنْ أَقامَ البَيِّنَةَ بَعْدَ اليَمِين

واعتبرها الفقهاءُ إذا يُوجِب تَناقُضًا، وإنما اعتُبِرت بينةُ المُدَّعي ههنا لإِمكان التوفيق، وعدم التناقض‏.‏

قوله‏:‏‏(‏ولَعَلَّ بَعْضَكُم أَلْخنُ من بَعْض‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ، وفيه مسألةُ قضاءِ القاضي بشهادةِ الزُّور‏.‏ ومرَّ عليها الشيخُ ابنُ الهِمام، ولم يأت بشيء شافٍ‏.‏ وبحث عليها السَّرَخْسي في «المبسوط» فكفى وشَفَى‏.‏

أقول‏:‏ والحديثُ لا يَرِد علينا أَصلا، فإِنه ليس من باب القضاء بشهادةِ الزُّور، وإنما هو في القضاء بِلحْن الحُجَّة، وطلاقةِ اللَّسان، وفصاحة البيانِ، والقضاء بمثله أيضًا يجري فيما بين الناس، فإِنَّ للحُكْم أبوابًا، فقد يكون من القاضي في مَجْلِس القضاء، وقد يكون بطريق التحكم، وقد يكون من باب المروءة، فلا يلزم أن يكون ذلك قضاءً بالشهادةِ، وإنما هو إذا بَلَغَ الأَمْرُ إلى مجلس القضاء، فَمَنْ أَخذ مالَ أخيه بمجرد طلاقته، وفصاحَتهِ، لم يَنْقُذ القضاءُ فيه قاطنًا عندنا أيضًا، وسيجيء الاكلام في الحِبَل‏.‏

فائدة‏:‏ ‏(‏في بيان رتبة ابن الهُمام في المذهب‏)‏

باب‏:‏ مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الوَعْد

وإنجازُ الوعدِ لا يدخلُ تحت القضاء عند الجمهور، إلا عند مالك‏.‏ ولعلَّ المصنِّفَ ذهب إلى مذهب مالك، لأنه نَقَل بعده أنَّ الحسنَ البَصْري قَضَى بالوَعْد، ولا يسمع دعواه عند الجُمهور‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وَقَضى به ابنُ الأَشوع‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ، قلت‏:‏ ولا يتعيَّن أن يكون هذا من ابنِ أَشْوع قضاءَ، بل يجوز أن يكون حُكْمًا بطريق الفتوى، ولكنَّ المصنِّف لا يُفرِّقُ في كتابه بين القضاء والإِفتاء، فيطلق أحدَهما مكانِ الآخر، فيجوزُ أن يكونَ ابنُ أَشْوَعٍ أَفْتى بالوَعْد، كما يُفْتى بسائر الدِّيانات، والمصنِّف عَبَّر عنه بالقضاء‏.‏

2684- قوله‏:‏ ‏(‏أيَّ الأَجَلَيْن قَضَى موسى‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ، وحاصل الجواب أنه وَفَّى بأكثرِ الأَجَلَين، على دَأْب المراسلين، فإِنَّهم إذا وعدوا بأَمْرٍ مُتردِّدٍ بين الأقل والأكثر، أوفوا بأَكْثْرِهما، ليكونوا أحسنَ أداءً، وأَتمَّ قضاءً‏.‏

واعلم أنَّ المُصنِّفَ لم يأت في هذا الباب بما يقومُ حُجَّةً على الْجُهور، وإنما أَخْرج أشياءَ من باب المُروءات‏.‏

باب‏:‏ لا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَغيرِهَا

قد اعتبرَ المُنِّفُ فيما مرَّ شهادةَ العبيد؛ وترجم الآن على هَدْرِ شهادةِ الكافر مُطْلقًا، وقال الحنفيةُ‏:‏ إنَّ شهادةُ الكافرِ على الكافر جائزةٌ، وكذا للمُسْلم، ولا تجوزُ عليه، لقوله تعالى ‏{‏لن يَجْعلَ ااُ للكافرين على المؤمنين سببيلا‏}‏‏(‏النساء‏:‏ 141‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الشعبي‏:‏ لا تجوزُ شهادةُ أهلِ المِلَلَ بَعْضِهم على بعض لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فأَغْرَيْنا بينهم العداوةَ‏)‏ الآية‏:‏ ‏(‏المائدة‏:‏ 14‏)‏ قلت‏:‏ باب الحِقْد والغمر عيرُ باب الشهادة، ولا اختصاص له بالكافرِ والمسلم، فإِنها لا تُقْبل في الوجهين‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال ابن عباس‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ، واعلم أنَّ في التحريف ثلاثةُ مذاهبَ‏:‏ ذهب جماعةٌ إلى أن التحريفَ في الكتب السماوية قد وقع بكُلِّ نحو في اللفظ والمعنى جميعًا، وهو الذي مال إليه ابنُ حَزْم؛ وذهب جماعةٌ إلى أن التحريف قليلٌ، ولعلَّ الحافِظَ ابنَ تيميةَ جنح إليه؛ وذهب جماعةٌ إلى إنكارِ التحريف اللفظي رأسًا، فالتحريفُ عندهم كلُّه معنوي‏.‏ قلت‏:‏ يَلْزَمُ على هذا المذهب أن يكونَ القرآنُ أيضًا مُحرَّفًا، فإِنَّ التحريفَ المعنويِّ غيرُ قليل فيه أيضًا، والذي تحقَق عندي أن التحريفَ فيه لفظيُّ أيضًا، أما إنه عن عمد منهم، لمغلطة‏.‏ فا تعالى أعلم به‏.‏

وهي عندنا لتطبيبِ الخاطر لا غير، ولا تقومُ حُجَّةً على أَحَد، ولم يأت فيه المصنِّفُ بما يكون من باب الحُكْم، وما أتى به فكُلُّه من باب الدِّيانات‏.‏

30 بابُ القُرْعَةِ في المُشْكِلاتِ

قوله‏:‏ ‏(‏عالَ قَلمُ زكريا الجِرْية‏)‏ يعنى دهاركى أوبر جرهيكا قلم زكريا عليه الصلاة والسلام كا‏)‏ قوله‏:‏ ‏(‏المَسْهوُمِين‏)‏ أي مغلوبمين في السَّهْم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏المُدْحَضِين‏)‏ الزام كهايا هوا‏.‏

كتاب‏:‏ الصُّلح

باب‏:‏ ما جَاءَ في الإِصْلاحِ بَينَ النَّاس

والصُّلْح على ثلاثةِ أنحاء‏:‏ الصُّلْح مع إقرار، والصُّلح مع سُكوت؛ والصُّلْح مع إنكار، وكلُّه جائزٌ عندنا‏.‏ وقال الشافعي‏:‏ لا جوز إلا الأَوَّلُ، ثُم إنَّ الحنفية اختلفوا في حقيقة الصُّلح أَنَّها بَذْل، أو ماذا‏؟‏ وارجع تفصيله في الهداية‏.‏

2690‏}‏قوله‏:‏ ‏(‏يا أبا بَكْر ما مَنَعَك‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ، وفي «المسند» لِمَ رفَعَت «يَدَيْك»، فقد دخل الأمرانِ تحت الإِنكار، وغايةُ ما في الباب أنه لم يشدّد عليه بعد الإِنكار، وقد فَصَّلناه مِن قبل‏.‏

2690- قوله‏:‏ ‏(‏ما كانَ لابن أَبي قُحافة‏)‏، يُشْعر بأَنَّ غير النبيِّ لا تليقُ به الإِمامةُ بين حضرةِ النبيِّ، ولذا لم ثبتت إمامةُ غيرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم في محضره صلى الله عليه وسلّم إلا مرَّةً، أو مرتين‏.‏

2691- قوله‏:‏ ‏(‏لو أَتَيْتَ عبدَ الله بن أَبيَ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ، وهذا غلط من الراوي؛ والصواب أن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم كان ذهب إلى سَعْدِ بن عبْادة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قبل أن يجلس ويحدث‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ، أي قبل أن يَجْلس في حلقة دَرْسه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أُنزِلت‏)‏ ‏{‏وَإِن طَآئِفَتَانِ‏}‏ الآية‏(‏الحجرات‏:‏ 9‏)‏، وهذا يُشْعِر بأن شأنَ نزولها السبُّ والشتم، دون القَتْل، فلينظر فيه، أن السبَّ والشتم والضَّرْب الخفيف، هل يَبْلغ مَبْلَغ الكبيرة، أم هو صغيرة‏؟‏ فإِن كان صغيرةً لا يتم منه استدلالُ المصنِّف في الإِيمان على أم مُرتَكِب الكبيرة مؤمنٌ؛ نعم لو نزلت في الكبيرة لتم التقريب‏.‏

باب‏:‏ لَيسَ الكاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ بَينَ النَّاس

باب‏:‏ قَوْلِ الإِمامِ لأَصْحَابِهِ‏:‏ اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِح

باب‏:‏ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏أَنْ يَصَّالَحَا بَينَهُمَا صُلحًاوَالصُّلحُ خَيرٌ‏}‏ ‏(‏النساء‏:‏ 128‏)‏

واعلم أنَّ الكذِب جائزٌ بعض الأحوال عند الشافعية، أما الحنفيةُ فلا أراهم يُجوِّزُونه صراحةً في موضع، نعم وسَّعوا بالكِنايات، والمعاريض وأمثالِهما؛ وراجع له كلام الغزالي رحمه الله تعالى‏.‏

باب‏:‏ إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلحِ جَوْرٍ فَالصُّلحُ مَرْدُود

إشارةٌ إلى ما أخرجه الحاكم أنَّ كلَّ صُلْح جائزٌ إلا ما حَلَّ حرامًا، أو حَرَّم حلالا، يعني به أن الصُّلْح إذا تضمن الجَوْر، فهل يعتد به أم لا‏؟‏ أما مسألة الصُّلح مع الإِنكار فلم يتعرض لها بَعْدُ؛ وراجع لها «الهداية» فإِنه أجاب عن إيرادِ الشافعية‏.‏

2695، 2696- قوله‏:‏ ‏(‏لأقضِيَنَّ بينكما بكتَابِ الله‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ، فيه أصلٌ عظيم بأن القضاءَ إذا تضمَّن أمرًا باطلا يُنْقَض‏.‏ ثم ما يعْلم من كُتُب الأصول هو أَنَّ وظيفة المجتهد القياس؛ قلت‏:‏ بل وظيفتُه توزيعُ الجزئياتِ على الكليات؛ فإِنَّ الكُليات قد بَسَطها الشارعُ‏.‏ فربما يندرِجُ جزءٌ تحت عِدَّة كلياتٍ، ويتحير هناك الناظِرُ، فالمجتهدُ يُبَيِّنهُ، أنه داخِلٌ تحت هذا دون ذلك‏.‏

باب‏:‏ كَيفَ يُكْتَبُ‏:‏ هذا ما صَالَحَ فُلانُابْنُ فُلانٍ، وَفُلانُابْنُ فُلانٍ، وَإِنْ لَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ أَوْ نَسَبِه

باب‏:‏ الصُّلحِ مَعَ المُشْرِكِين

واعلم أَنَّ القرآن لم يَرْغَب في الصُّلْح معهم، فقال‏:‏ ‏{‏كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ‏}‏ الآية‏:‏ ‏(‏التوبة‏:‏ 7‏)‏، مع أنه لم يُحرِّمه أيضًا، وذلك دَأبُه في مثل هذه المواضع، فإِنَّه يُفْصِحُ أولا بما هو أولى عنده، وأرضى له، ثُم يتوجه إلى بيانِ الجواز أيضًا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وفيه سَهْل‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ، وفي نسخة عن سُهَيل؛ ثُم غَلِط الكاتِبُ ههنا، فأعربَ ما في الصلبِ برعايةِ النُّسخة الأخرى، والصوابُ باعتبار نُسْخَة الصلب أن تكونَ المعطوفاتُ كلُّها مرفوعةً‏.‏

2702- قوله‏:‏ ‏(‏انطَلَق عبدُ الله بنُ سَهْل، ومُحيِّصَةُ بنُ مَسْعُود بن زَيُدٍ إِلى خَيْبَر، وهي يومئذٍ صُلْحٌ‏)‏ وستأتي عليك تلك القصةُ مُفَصَّلةً مرارًا، إلا أن قوله‏:‏ «وَهِي يومئذٍ صُلْحٌ» ليس إلا في هذا المَوْضِع، فاحفظه‏.‏

باب‏:‏ الصُّلحِ في الدِّيَة

- قوله‏:‏ ‏:‏ ‏(‏كَسَرَت ثَنِيَّةَ جَارِيةٍ‏)‏ وهذه الروايةُ أخرَجها المصنِّفُ ثلاثة مرات، وفي كلّها أنَّ التي كسرت سنها كانت جاريةً، ويأتي بعدها أنها كسرت ثَنِيَّة رَجُلٍ‏.‏ وهذا يخالف الحنفية‏.‏ وحملَه الحافظُ على تَعدُّد الواقعة، وهو عندي وَهْمٌ قُطَعًا، وغَلَظٌ وهذا يخالفُ الحنفية، وحملَه الحافظُ على تَعدُّد الواقعة، وهو عندي وَهْمٌ قَطْعًا، وغَلَطٌ من الراوي‏.‏

باب‏:‏ قَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلّم لِلحَسَنِ بْنِ عَلِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا‏:‏ «ابْنِي هذا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَينَ فِئَتَينِ عَظِيمَتَينِ»

ولذا، صالح معاويةَ لما أرسل إليه بالصُّلْح، فقال له الناسُ‏:‏ «إنك سَوَّدَتَ وجوهَنا، فقال لهم‏:‏ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم قال فيَّ‏:‏ «لعل الله أَنْ يُصْلِح بي»، الخ، فأنا فاعِلٌ ذلك»‏.‏

2704- قوله‏:‏ ‏(‏وله خير الرجلين‏)‏، وإنما قال الحَسَنُ البَصْري لمعاويةَ‏:‏ خير الرجلين، لأن هَمَّه كان في حِفظ الصِّبيان والنسوان، ولم يكن همُّ عمرو بن العاص إلا في الفتح والهزيمة‏.‏

باب‏:‏ هَل يُشِيرُ الإمَامُ بِالصُّلح‏؟‏

باب‏:‏ فَضْلِ الإِصْلاحِ بَينَ النَّاسِ وَالعَدْلِ بَينَهُم

ففي «الدر المختار»أنه يُستجب للقاضي أن يشيرَ إلى المتخاصِمَين أولا بالصُّلُح، ثم يَحْكُم بما حَكَم اللهاُ به‏.‏

باب‏:‏ إِذَا أَشَارَ الإِمَامُ بِالصُّلحِ فَأَبى، حَكَمَ عَلَيهِ بِالحُكْمِ البَيِّن

2708- قوله‏:‏ ‏(‏إنه خَاصَمَ رَجُلا من الأنصارِ قَدْ شَهِد بَدْرًا‏)‏ وهذا الذي قلت‏:‏ إنَّ هذا الأنصاري كان بَدْريًا، فكيف يُظنِ بِهِ النفاقُ، فيؤول في ألفاظه، ومَنْ قال‏:‏ إنه يُحْتَمل إن يكون منافقًا نظرًا إلى ظاهرِ ألفاظه، فقد غَفَل عما في نَصِّ البخاري؛ والجواب عنه، والتوجِيهُ له ذكرناه مِن قَبْل‏.‏

2708- قوله‏:‏ ‏(‏استَوْعَى للزُّبَير حَقَّه في صَرِيح الحُكْم‏)‏ ، دليلٌ على أن حُكْمه أَوَّلا كان مروءةً وسماحةً، فاذا رآه مغضبًا حَكع عليه بالقضاء، وفيه دليلٌ على أن الفَرْقَ بين باب المروءة، والحُكْم قد دَار بين الصحابةِ الكرام أيضًا، وهذا اللفظُ قد استعمله محمدٌ في «موطئه»‏.‏

باب‏:‏ الصُّلحِ بَينَ الغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ المِيرَاثِ وَالمُجَازَفَةِ فِي ذلِك

وهذه الترجمةُ نظيرُ ما ترجم في الشَّرِكة‏.‏

ونحوها في كتاب «الإستقراض»‏.‏

باب‏:‏ إذا قاض أو جازفه في الدين، فهو جائز تمرًا بتمر، أو غيره

وقد حكم ابنُ بَطَّال على مِثْل هذه التراجم بكونها خلافًا للإِجماع، وقد مرَّ معنا أنها صحيحةٌ على مرادِها، فإِنَّها ليست في باب المعاوضاتِ والخصومات، بل كُلّها من بابِ التسامح والمُرُوءات‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وقال ابن عباس‏:‏ لا بأس أن يتخارجا الشريكان‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ، ويُشْتَرط عندنا يومُ الزيادةِ والنُّقصان عند التجانس، وهذا في الحُكْم، وأما في الديانة فكلها واسع‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فإِنَّ توى لأحدهما، لم يرجع على صاحبه‏)‏، يعني فان لم يستوف أحدُهما نصيبَه مِن الديون، وتوى ماله بعد التخارج، فهل يَبْطُل هذا التخارج‏؟‏ فهل يَبْطُل هذا التخارج‏؟‏ فالجواب أنه لا يَبْطُل، ولا يكونُ له شيءُ، أما التوى فهو أَمْرُ قدر له‏.‏

باب‏:‏ الصُّلحِ بِالدَّينِ وَالعَين

- وتُشترطُ عندنا المساواةِ عند النجانسة، ولا بأس بالزيادةِ والنقصانِ أيضًا في الدِّيانة، لما مرَّ، ثُم أخرجه المنِّف ليس في الصُّلح بالدِّين والعين، بل فيه إسقاطُ الحقِّ والإِبراء، وهذا غيرُ ذلك‏.‏

كتاب‏:‏ الشُّرُوط

باب‏:‏ ما يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ في الإِسْلامِ وَالأَحْكَامِ وَالمُبَايَعَة

باب‏:‏ إِذَا بَاعَ نَخْلا قَدْ أُبِّرَت

واعلم أن الشَّرْط كان يُطْلق في زمانٍ على القَبَالة، سواء تَضَمَّن ذِكْرَ شَرْط أو لا، ومنه يقال للطحاوي‏:‏ شرطيًا، أي كاتب القَبَالة، يعني رجرار، ثُمَّ سُمِّيت الحاضِرُ والسجلاتُ شُروطًا، ففي «العَالْمَكِيريَّة» بابٌ طويل في المحاضر والسجلات، جَمَع فيه جملةً المكاتب من هذا النوع، ومرادُ المصنِّف ههنا ما هو مصطلحُ الفقهاء والنُّحاة، وهو المراد في قول النبي صلى الله عليه وسلّم نهى عن بَبْع وشَرْط‏.‏ ولعل الاصطلاحَ الأوَّل جرى بعد زمان البُخاري‏.‏

فائدة

واعلم أن الشيخَ نجم الدين عُمر النِّسفي قد أَلَّفَ كتابًا في الوَقْف، فلما رأيته تحيَّرتُ من كمال فصاحته وبلاغته؛ وهكذا يتعجب المرءُ مما نِقل في «العَالَمِكيرية» من عباراتِ الفقهاء، فإِنَّها بلغت في الفصاحةِ وحُسْن البيان الذروةَ العُلْيا‏.‏ وهذا «النَّسفي» مقدَّم على صاحب «الكنز» ومُحَدِّثٌ ففيه، ومؤرِّخٌ كبير، صنَّف «تاريخ سمرقند» في اثنين وعشرين مجلدًا‏.‏

2711،2712- قوله‏:‏ ‏(‏وامتَعَضُوا‏)‏، وترجمته في الهندية أور كرهى‏.‏

أراد المصنِّفُ إثباتَ هذا النوعِ من الشَّرْع؛ أما تفصيلُه، فليراجع له الفقه‏.‏

باب‏:‏ «إذا اشترط البائع ظهر الدابة»الخ

وترجمتُه هذه على حديثِ ليلةِ البَعير‏.‏ واختلف الرواةُ في ثمن البعير على ستةِ، أو سبعةِ أَوْجه؛ ولا حاجةَ عندي إلى طَلَبَ التوفيق بينهما، وإنْ تَصدَّى له الحافظ‏.‏ والمِهم عندي أن يُنْظر في الشَّرْط كان في نَفْس العقد، أو كان خارجًا عنه، فإِنَّ ثبت الأَوَّلُ يثبت جوازُ الاشتراط في نَفْس العقد، ويَرِد الحديثُ علين، ولا يمشي فيه الجوابُ المذكور سابقًا، أَنه من باب المروءات والمسامحات؛ وإنَّ كان الثاني فلا إيرادُ علينا، وقد مرّ‏.‏

وإنما نهى الحنفيةُ عن هذه الشروطِ، لأن فيها معنى الرِّبا، ولأن النبيَّ صلى الله عليه وسلّم نهى عن بَيْع وَشَرْط؛ وقد مَرَّت فيه حكايةُ ابن حَزْم عن أبي حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شُبْرُمة في «البيوع؛ والمصنِّفُ توجَّه إلى تنقيح تلك الواقعية‏:‏ أنها كانت تَبَرُّعًا، أو بيعًا؛ ثم إنْ كان بيعًا فماذا كان الثمن فيها‏؟‏

قلت‏:‏ وقدنقل البخاريُّ في كَوْن الشرط خارِجِ العَقْد، أو داخِلَه خَمْسة ألفاظ‏:‏ «فاستثنيت حُمْلانَه»، «أَفْقَرنِي رسولُ الله صلى الله عليه وسلّم ظَهْرَه»، «على أَنَّ لي فَقَارَ ظهرِه»، «ولك ظَهْرُهُ»، «شَرَط ظِهْرَه إلى المدينةِ»‏.‏ وأنت تعلم أَنَّ الفاظَ الحديثِ إذا اختلفت إلى خمسةٍ، كما رأيت، ولم يتعيَّن أحدُهما من الآخر بَعْدُ، فَهَدْمُ القواعد المقررة المعهودةِ في الدِّين لأجل لَفْظٍ من الألفاظ بعيدٌ، فإِنَّه قوله‏:‏ «نهى عن بَيْع وشَرْط»، وقاعدةٌ كُلِّية، وسُنَّةٌ عامَّةٌ، فلا تُترك لأَجْل واقعةٍ لم تتعين الفاظُها بعدُ، ولو تَعَيَّنَت وتخلَّصت على نظر الشافعية لم تزد على كونها واقعةً، فكيف بما لم تتعين بعد أنَّ الظَّهْر كان شَرْطًا في العقد، أو عاريَّة أو تبرُّعًا منه‏.‏

ثُم ههنا بَحْثٌ آخَرُ يُعْلم من «جامع الفُصُولَين» لابن قاضي سماوة‏:‏ أنَّ في عبرة الوَعْد شرطًا أقوال؛ فقيل‏:‏ كُلُّ وَعْد كان في المجلس فهو في حُكْم الشَّرْط؛ وقيل‏:‏ إن كان ألفاظُهُ مُشعِرةً بالإِلحاق، فهو كالشَّرْط ولو كان بعد المَجْلِس، وإلا لا، وهو الأقربُ عندي‏.‏

باب‏:‏ الشُّرُوطِ في البَيع

باب‏:‏ إِذَا اشْتَرَطَ البَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكانٍ مُسَمًّى جاز

باب‏:‏ الشُّرُوطِ في المُعَامَلَة

باب‏:‏ الشُّرُوطِ في المَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاح

باب‏:‏ الشُّرُوطِ في المُزَارَعَة

باب‏:‏ ما لا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ في النِّكاح

باب‏:‏ الشُّروطِ الَّتي لا تَحِلُّ في الحُدُود

2721- قوله‏:‏ ‏(‏أَحَقُّ الشُّروطِ أن تُوفُوا به ما استحلَلْتُم به الفُرُوجَ‏)‏، والحديثُ سلك فيه مَسْلَك الإِجمال، وفَصَّله الفقهاء‏.‏

مسألة‏:‏ من أنفق على المرأةٍ نفقةً طَمَعًا في نكاحها، فأبت، ولم تَفْعل، ففيه ثلاثةُ أقوال ذكرها الشامي؛ وقد رأيت أَزْيَد منها أيضًا‏.‏

باب‏:‏ ما يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ المُكاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالبَيعِ عَلَى أَنْ يُعْتَق

2726- قوله‏:‏ ‏(‏وليَشْتَرِطُوا ما شاؤوا‏)‏ وقد مرَّ فيه لَفْظ «دعيهم يشترطوا»، وفي الصفحة الآتية في خطبته صلى الله عليه وسلّم ما بالُ قومٍ يَشْتَرطون شُروطًا ليست في كتاب الله»، فهذه الالفاظُ كلُّها قرينةٌ على أن لفظ‏:‏ «اشترِطي لهم الولاءَ، وليس من قول النبيِّ صلى الله عليه وسلّم وكيف يأمرُها بالاشتراط، مع أنه نَفْسه يقول‏:‏ «ما بال أقوام»،‏.‏‏.‏‏.‏الخ، فإِذا كان غَضِب عليه آخِرًا، فهل يناسِب له أَنْ يأمر به أَوَّلا، إلا أن يكون بمعنى قوله‏:‏ «دَعِيهم يَشْتَرِطوا» أي اشتراطهم مُهْمَل، فلا يُعبأ به‏.‏

باب‏:‏ الشُّرُوطِ في الطَّلاق

2371- قوله‏:‏ ‏(‏قوله‏:‏ ‏(‏إنَّ بَدَأَ بالطلاقِ أو أَخَّر، فهو أحقُّ بِشرْطِه‏)‏ أي الحُكْم في التقديم والتأخير، سواء‏.‏

باب‏:‏ الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالقَوْل

باب‏:‏ الشُّرُوطِ فِي الوَلاء

وقد وردت فيه الكِتابةُ أيضًا‏.‏

باب‏:‏ إِذَا اشْتَرَطَ فِي المُزَارَعَةِ‏:‏ إِذَا شِئْتُ أَخْرَجْتُك

2730- قوله‏:‏ ‏(‏لما فَدَع أَهْلُ خيبرَ عبدَ الله بنَ عمر‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ، وكان ابنُ عمرَ ذهب إلى خيبرَ للتجارةِ، فأسقطه اليهودُ من علية، فانفكت يَدَاه ورِجْلاه‏.‏

2730- قوله‏:‏ ‏(‏كَيْفَ أنت إذا أخرجت من قومك‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ، وكان النبيُّ صلى الله عليه وسلّم قال له ذلك عند فتح خيبرَ‏.‏

2730- قوله‏:‏ ‏(‏وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمرِ مالا، وإبلا، وعُرْوضًا مِن أَقْتَاب، وجِبالٍ، وغيرِ ذلك‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ، وعند مالك في «موطئه»؛ قال‏:‏ وقد أَجْلى عمرُ بن الخطاب يهود نجران، وفَدَك، فأما يهودُ خيبرَ فخرجوا منها ليس من الثمر، ولا مِن الأرض شيءٌ؛ وأما يهودُ فَدَك، فكان لهم نِصْفُ الثملر، ونصفُ الأرض، لأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلّم كان صالَحَهم على نِصْف الثمر، وعلى نصف الأرض، فأقام لهم عمرُ نِصْف الثمر، ونصفَ الارض قيمةً مِن ذهب وَوَرِقٍ، وإبل، وأحبال، وأقتاب، ثم أعطاهم القيمةَ، وإجلاهم منهما‏.‏ اه‏.‏ وهذا كما ترى يُخالِف ما في «الصحيح» فإِنه يدلُّ عن أنَّ يهودَ خيبر لم يُعْطوا شيئًا، وإنما أعطى يهودَ فَدَك ما أعطى، وهو الصوابُ عندي‏.‏ والظاهر أنه وقع سَقْطٌ في البخاري من الأَوَّل، فألحق الراوي ما كان في آخِر القِصة بالأوَّل، أَوْرَث خَبْطًا، فإِنَّ مالِكا ساكَنَ المدينةَ، وهو أعلمُ بهذا الموضوع؛ أما الحافظ فقد مشى على ظاهرِ البخاري‏.‏

باب‏:‏ الشُّرُوطِ فِي الجِهَادِ، وَالمُصَالَحَةِ مَعَ أَهْلِ الحَرْبِ، وَكِتَابَةِ الشُّرُوط

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيرِ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ، يُصَدِّقُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ، قَالا‏:‏ خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم زَمَنَ الحُدَيبِيَةِ، حَتَّى كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم «إِنَّ خَالِدَ بْنَ الوَلِيدِ بِالغَمِيمِ، فِي خَيلٍ لِقُرَيشٍ طَلِيعَةً، فَخُذُوا ذَاتَ اليَمِينِ»‏.‏ فَوَاللَّهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِدٌ حَتَّى إِذَا هُمْ بِقَتَرَةِ الجَيشِ، فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لقُرَيشٍ، وَسَارَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيهِمْ مِنْهَا، بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ‏:‏ حَلْ حَلْ، فَأَلَحَّتْ، فَقَالُوا خَلأَتِ القَصْوَاءُ، خَلأَتِ القَصْوَاءُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم «مَا خَلأَتِ القَصْوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلكِنْ حَبَسَهَا حَابِسُ الفِيلِ»‏.‏ ثُمَّ قَالَ‏:‏ «وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، لا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلا أَعْطَيتُهُمْ إِيَّاهَا»‏.‏ ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ، قَالَ‏:‏ فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصى الحُدَيبِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيلِ المَاءِ، يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا، فَلَمْ يُلَبِّثْهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ، وَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلّم العَطَشُ، فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ، فَوَاللَّهِ مَا زَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ، فَبَينَمَا هُمْ كَذلِكَ إِذْ جَاءَ بُدَيلُ بْنُ وَرْقَاءَ الخُزَاعِيُّ فِي نَفَرٍ مِنْ

قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةَ، وَكَانُوا عَيبَةَ نُصْحِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلّم مِنْ أَهْلِ تِهَامَةَ، فَقَالَ‏:‏ إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَيّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَيّ نَزَلُوا أَعْدَادَ مِيَاهِ الحُدَيبِيَةِ، وَمَعَهُمُ العُوذُ المَطَافِيلُ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عنِ البَيتِ،

فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم «إِنَّا لَمْ نَجِىءْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، وَلكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، وَإِنَّ قُرَيشًا قَدْ نَهِكَتْهُمُ الحَرْبُ، وَأَضَرَّتْ بِهِمْ، فَإِن شَاؤُوا مادَدْتُهُمْ مُدَّةً، وَيُخَلُّوا بَينِي وَبَينَ النَّاسِ، فَإِنْ أَظْهَرْ‏:‏ فَإِنْ شَاؤُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيما دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا، وَإِلا فَقَدْ جَمُّوا، وَإِنْ هُمْ أَبَوْا، فَوَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هذا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي، وَلَيُنْفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ»‏.‏ فَقَالَ بُدَيلٌ‏:‏ سَأُبَلِّغُهُمْ مَا تَقُولُ، قَالَ‏:‏ فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيشًا، قَالَ‏:‏ إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ هذا الرَّجُلِ، وَسَمِعْنَاهُ يَقُول قَوْلا، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيكُمْ فَعَلنَا، فَقَالَ سُفَهَاؤُهُمْ‏:‏ لا حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَيءٍ، وَقَالَ ذَوُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ‏:‏ هَاتِ مَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا، فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم فَقَامَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ‏:‏ أَي قَوْمِ، أَلَسْتُمْ بِالوَالِدِ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ بَلَى، قَالَ‏:‏ أَوَلَسْتُ بِالوَلَدِ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ بَلَى، قَالَ‏:‏ فَهَل تَتَّهِمُوني‏؟‏ قَالُوا‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظٍ، فَلَمَّا بَلَّحُوا عَلَيَّ جِئْتُكُمْ بِأَهْلِي وَوَلَدِي

وَمَنْ أَطَاعَنِي‏؟‏ قَالُوا‏:‏ بَلَى، قَالَ‏:‏ فَإِنَّ هذا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ، اقْبَلُوهَا وَدَعُونِي آتِيهِ، قَالُوا‏:‏ ائْتِهِ، فَأَتَاهُ، فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النبي صلى الله عليه وسلّم فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم نَحْوًا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيلٍ، فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذلِكَ‏:‏ أَي مُحَمَّدُ، أَرَأَيتَ إِن اسْتَأْصَلتَ أَمْرَ قَوْمِكَ، هَل سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ العَرَبِ اجْتَاحَ أَهْلَهُ قَبْلَكَ‏؟‏ وَإِنْ تَكُنِ الأُخْرَى، فَإِنِّي وَاللَّهِ لأَرَى وُجُوهًا، وَإِنِّي لأَرَى أَشْوَابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيقًا أَنْ يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ امْصُصْ بِبَظْرِ اللاتِ، أَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ مَنْ ذَا‏؟‏ قَالُوا‏:‏ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ‏:‏ أَمَا وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ، لَوْلا

يَدٌ كَانَتْ لَكَ عِنْدِي لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لأَجَبْتُكَ، قَالَ‏:‏ وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النبي صلى الله عليه وسلّم فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، وَالمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النبي صلى الله عليه وسلّم وَمَعَهُ السَّيفُ وَعَلَيهِ المِغْفَرُ، فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النبي صلى الله عليه وسلّم ضَرَبَ يَدَهُ بِنَعْلِ السَّيفِ، وَقَالَ لَهُ‏:‏ أَخِّرْ يَدَكَ عَنْ لِحْيَةِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلّم فَرَفَعَ عُرْوَةُ رَأْسَهُ، فَقَالَ‏:‏ مَنْ هذا‏؟‏ قَالُوا‏:‏ المُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، فَقَالَ‏:‏ أَي غُدَرُ، أَلَسْتُ أَسْعى فِي غَدْرَتِكَ، وَكَانَ المُغِيرَةُ صَحِبَ قَوْمًا فِي الجَاهِلِيَّةِ فَقَتَلَهُمْ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم «أَمَّا الإِسْلامَ فَأَقْبَلُ، وَأَمَّا المَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيءٍ»‏.‏ ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النبي صلى الله عليه وسلّم بِعَينَيهِ، قَالَ‏:‏ فَوَاللَّهِ مَا تَنَخَّمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم نُخَامَةً إِلا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْواتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ‏:‏ أَي قَوْمِ، وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى المُلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ، وَاللَّهِ إِنْ رَأَيتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلّم مُحَمَّدًا، وَاللَّهِ إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ

مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَاقْبَلُوهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي كِنَانَةَ‏:‏ دَعُونِي آتِيهِ، فَقَالُوا ائْتِهِ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النبي

صلى الله عليه وسلّم وَأَصْحَابِهِ، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم «هذا فُلانٌ، وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ البُدْنَ، فَابْعَثُوهَا لَهُ»‏.‏ فَبُعِثَتْ لَهُ، وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ، فَلَمَّا رَأَى ذلِكَ قَالَ‏:‏ سُبْحَانَ اللَّهِ، مَا يَنْبَغِي لِهؤُلاءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ البَيتِ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ‏:‏ رَأَيتُ البُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ، فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوا عَنِ البَيتِ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ مِكْرَزُ بْنُ حَفصٍ، فَقَالَ‏:‏ دَعُونِي آتِيهِ، فَقَالُوا ائْتِهِ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيهِمْ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم «هذا مِكْرَزٌ، وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ»‏.‏ فَجَعَلَ يُكَلَّمُ النبي صلى الله عليه وسلّم فَبَينَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَ سُهَيلُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ فَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ‏:‏ أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيلُ بْنُ عَمْرٍو‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم «لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ»‏.‏ قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ‏:‏ فَجَاءَ سُهَيلُ بْنُ عَمْرٍو فَقَالَ‏:‏ هَاتِ اكْتُبْ بَينَنَا وَبَينَكُمْ كِتَابًا، فَدَعَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم الكَاتِبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»، قَالَ سُهَيلٌ‏:‏ أَمَّا الرَّحْمنُ فَوَاللَّهِ مَا أَدْرِي مَا هُوَ، وَلكِنِ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ، فَقَالَ المُسْلِمُونَ‏:‏ وَاللَّهِ لا نَكْتُبُهَا إِلا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم «اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ»‏.‏ ثُمَّ قَالَ‏:‏ «هذا مَا قَاضى عَلَيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»‏.‏ فَقَالَ سُهَيلٌ‏:‏ وَاللَّهِ لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ

اللَّهِ مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ البَيتِ وَلا قَاتَلنَاكَ، وَلكِنِ اكْتُبْ‏:‏ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم «وَاللَّهِ إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمونِي، اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ»‏.‏ قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ وَذلِكَ لِقَوْلِهِ‏:‏ «لا يَسْأَلُونِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلا أَعْطَيتُهُمْ إِيَّاهَا»‏.‏ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله

عليه وسلّم «عَلَى أَنْ تُخَلُّوا بَينَنَا وَبَينَ البَيتِ فَنَطُوفَ بِهِ»‏.‏ فَقَالَ سُهَيلٌ‏:‏ وَاللَّهِ لا تَتَحَدَّثُ العَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا ضُغْطَةً، وَلكِنْ ذلِكَ مِنَ العَامِ المُقْبِلِ، فَكَتَبَ، فَقَالَ سُهَيلٌ‏:‏ وَعَلَى أَنَّهُ لا يَأْتِيكَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلا رَدَدْتَهُ إِلَينَا‏.‏ قَالَ المُسْلِمُونَ‏:‏ سُبْحَانَ اللَّهِ، كَيفَ يُرَدُّ إِلَى المُشْرِكِينَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا‏؟‏ فَبَينَمَا هُمْ كَذلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيلِ بْنِ عَمْرٍو يَرْسُفُ فِي قُيودِهِ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّة حَتَّى رَمى بِنَفسِهِ بَينَ أَظْهُرِ المُسْلِمِينَ، فَقَالَ سُهَيلٌ‏:‏ هذا يَا مُحَمَّدُ أَوَّلُ مَا أُقَاضِيكَ عَلَيهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَيَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم «إِنَّا لَمْ نَقْضِ الكِتَابَ بَعْدُ»‏.‏ قَالَ‏:‏ فَوَاللَّهِ إِذًا لَمْ أُصَالِحْكَ عَلى شَيءٍ أَبَدًا، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم «فَأَجِزْهُ لِي»‏.‏ قَالَ‏:‏ مَا أَنا بِمُجِيزِهِ لَكَ، قَالَ‏:‏ «بَلَى فَافعَل»‏.‏ قَالَ‏:‏ مَا أَنَا بِفَاعِلٍ، قَالَ مِكْرَزٌ‏:‏ بَل قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ، قَالَ أَبُو جَنْدَلٍ‏:‏ أَي مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، أُرَدُّ إِلَى المُشْرِكِينَ وَقَدْ جِئْتُ مُسْلِمًا، أَلا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِيتُ‏؟‏ وَكَانَ قَدْ عُذِّبَ عَذَابًا شَدِيدًا فِي اللَّهِ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ‏:‏ فَأَتَيتُ نَبِيَّ الله صلى الله عليه وسلّم فَقُلتُ‏:‏ أَلَسْتَ نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا‏؟‏ قَالَ‏:‏ «بَلَى»‏.‏ قُلتُ‏:‏ أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى البَاطِلِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ «بَلَى» قُلتُ‏:‏ فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ «إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ، وَهُوَ نَاصِرِي»‏.‏ قُلتُ‏:‏ أَوَلَيسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي البَيتَ

فَنَطُوفُ بِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ «بَلَى، فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ العَامَ‏؟‏» قَالَ‏:‏ قُلتُ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ «فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ» قَالَ‏:‏ فَأَتَيتُ أَبَا بَكْرٍ فَقُلتُ‏:‏ يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَيسَ هذا نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا‏؟‏ قَالَ‏:‏ بَلَى، قُلتُ‏:‏ أَلَسْنَا عَلَى الحَقِّ وَعَدُوُّنَا عَلَى البَاطِلِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ بَلَى، قُلتُ‏:‏ فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَيُّهَا الرَّجُلُ، إِنَّهُ

لَرَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم وَلَيسَ يَعْصِي رَبَّهُ، وَهْوَ نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ، فَواللَّهِ إِنَّهُ عَلَى الحَقِّ، قُلتُ‏:‏ أَلَيسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي البَيتَ وَنَطُوفُ بِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ بَلَى، أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيهِ العَامَ‏؟‏ قُلتُ‏:‏ لا، قَالَ‏:‏ فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَّوِّفٌ بِهِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ فَعَمِلتُ لِذلِكَ أَعْمَالا، قَالَ‏:‏ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةِ الكِتَابِ، قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم لإِصْحَابِهِ‏:‏ «قُومُوا فَانْحَرُوا ثُمَّ احْلِقُوا»‏.‏ قَالَ‏:‏ فَوَاللَّهِ مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذلِكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَذَكَرَ لَها مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ‏:‏ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَتُحِبُّ ذلِكَ، اخْرُجْ ثُمَّ لا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً، حَتَّى تَنْحرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ، فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ حَتَّى فَعَلَ ذلِكَ، نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ، فَلَمَّا رَأَوْا ذلِكَ قَامُوا فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَحْلِقُ بَعْضًا، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا، ثُمَّ جَاءَهُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏يأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا جَآءكُمُ الْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ‏}‏ حَتَّى بَلَغَ‏:‏ ‏{‏بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ‏}‏ ‏(‏الممتحنة‏:‏ 10‏)‏‏.‏ فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَينِ، كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ، فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفيَانَ، وَالأُخْرَى صَفوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم إِلَى المَدِينَةِ فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ، رَجُلٌ

مِنْ ثَقِيفٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ، فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَينِ، فَقَالُوا‏:‏ العَهْدَ الَّذِي جَعَلتَ لَنَا، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَينِ، فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الحُلَيْفَةِ، فَنَزَلُوا يَأكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ لأَحَدِ الرَّجُلَينِ‏:‏ وَاللَّهِ إِنِّي لأَرَى سَيفَكَ هذا يَا فُلانُ جَيِّدًا، فَاسْتَلَّهُ الآخَرُ، فَقَالَ‏:‏ أَجَل، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ، ثُمَّ جَرَّبْتُ، فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ‏:‏ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيهِ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ، وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّى أَتَى المَدِينَةِ، فَدَخَلَ المَسْجِدَ يَعْدُو، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلّم حِينَ رَآهُ‏:‏ «لَقَدْ رَأَى هذا ذُعْرًا»‏.‏ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النبي صلى الله عليه وسلّم قَالَ‏:‏ قُتِلَ وَاللَّهِ صَاحِبِي وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ، فَجَاءَ أَبُو بَصِيرٍ، فَقَالَ‏:‏ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَدْ وَاللَّهِ أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ، قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيهِمْ، ثُمَّ أَنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم «وَيلُ أُمِّهِ، مِسْعَرَ حَرْبٍ، لَوْ كَانَ لَهُ أَحَدٌ»‏.‏ فَلَمَّا سَمِعَ ذلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيهِمْ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ البَحْرِ، قَالَ‏:‏ وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيلٍ، فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، فَجَعَلَ لا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلا لَحِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ، حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ، فَوَاللَّهِ مَا يَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيشٍ إِلَى الشَّأْمِ إِلا اعْتَرَضُوا لَهَا، فَقَتَلُوهُمْ وأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ، فَأَرْسَلَتْ قُرَيشٌ إِلَى النبي صلى الله عليه وسلّم تُنَاشِدُهُ بِاللَّهِ وَالرَّحِمِ لَمَّا أَرْسَلَ فَمَنْ أَتَاهُ

فَهُوَ آمِنٌ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلّم إِلَيهِمْ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَهُوَ الَّذِى كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ‏}‏ حَتَّى بَلَغَ‏:‏ ‏{‏الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَهِلِيَّةِ‏}‏ ‏(‏الفتح‏:‏ 24- 26‏)‏، وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ، وَلَمْ يُقِرُّوا بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، وَحَالُوا بَينَهُمْ وَبَينَ البَيتِ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ‏:‏ ‏{‏مَّعَرَّةٌ‏}‏ ‏(‏الفتح‏:‏ 25‏)‏‏:‏ العُرُّ‏:‏ الجَرَبُ‏.‏ ‏{‏تَزَيَّلُواْ‏}‏ ‏(‏الفتح‏:‏ 25‏)‏‏:‏ انْمَازُوا‏.‏ وَحَمَيتُ القَوْمَ‏:‏ مَنَعْتُهُمْ حِمَايَةً، وَأَحْمَيتُ الحِمَى‏:‏ جَعَلتُهُ حِمًى لا يُدْخَلُ‏.‏

وَأَحْمَيتُ الحَدِيدَ، وَأَحْمَيتُ الرَّجُلَ‏:‏ إِذَا أَغْضَبْتَهُ إحْمَاءً‏.‏

ترجم أَولا على الشروط بالقول ثم ترجم على الكتابة‏.‏

2731، 2732- قوله‏:‏ ‏(‏إنَّ خاِلدَ بنَ الوليدِ بالغَمِيم‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ، ولم يكن أَسْلَم بعد، وكان جاء ليخبرَ قريشًا من أَمْرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم

2731،2732- قوله‏:‏ ‏(‏والطليعة‏)‏ ترجمته‏:‏ لين دوري‏.‏

2731،2732- قوله‏:‏ ‏(‏فخذُوا ذاتَ اليمين‏)‏ أي لئلا يَطَّلِع عليكم خالِدٌ‏.‏

2731،2732- قوله‏:‏ ‏(‏بَرَكت به راحِلَتُه‏)‏، ومن ههنا كان مبدأ أءَرْضِ الحَرَم‏.‏

2731،2732- قوله‏:‏ ‏(‏والتبرض‏)‏ ترجمته جوسنا؛ وحاصله أن الماء كان قليلا، بحيث كان الناس يتبرضه بترضًا، ولم يكن قابلا للنزح‏.‏

2731،2732- قوله‏:‏ ‏(‏كانوا غَيْبةَ نُصْح‏)‏ أو نتنيون جامه دان خير خواهى، لأنهم كانوا يحاربون قريشًا، دون الله ورسوله‏.‏

2371، 2732- قوله‏:‏ ‏(‏العُوذُ المَطَافِيلِشيردار كي بجى، قد نَهَكَتْهم الحَرْبُ، أي أَعْجزتْهُم‏.‏

2731،2732- قوله‏:‏ ‏(‏ألستُم تعملونَ أَني استَنْفَرتُ أَهْلَ عُكَاظٍ‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ‏.‏ أي طلبت النَّفِير من أهل عُكَاظ لِقتاله، أي محمد صلى الله عليه وسلّم

2731،2732- قوله‏:‏ ‏(‏أشوابًا مِن النَّاس‏)‏ ترجمته ايرى غيرى ادهر ادهركي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وجوهًا‏)‏ أي قبائل مختلفة‏.‏

2731،2732- قوله‏:‏ ‏(‏أَخَذَ بِلِحْيَتِه‏)‏ وكانت تلك سُنَّةً بينهم، عند التكلُّم مع كبرائهم‏.‏

2731،2732- قوله‏:‏ ‏(‏نَعْل السَّيف‏)‏ أي قبيعته‏.‏

2731،2732- قوله‏:‏ ‏(‏ألستُ أَسعى في عَذْرَتِك‏)‏ كيااب تك تيرى كرتوتو نكونهين بهكت رها هون‏.‏ واعلم أن لقب قريش بدأ من ذُريَّة مُضَر، فلا يُقال لأخواته‏:‏ قريش‏.‏

2731،2732- قوله‏:‏ ‏(‏فابْعَثُوها‏)‏ وكانت هدايا النبي صلى الله عليه وسلّم ستين، وذلك كان عمره صلى الله عليه وسلّم

2731،2732- قوله‏:‏ ‏(‏قد سَهُلَ لكم‏)‏ تفاؤل باسم سُهَيل‏.‏

2731،2732- قوله‏:‏ ‏(‏ما أَدْري ما هو‏)‏ وما ذلك إلا أنَّ المشهورَ من أسماء الله تعالى في بني إسماعيل كان هو «الله»، وأما «الرحمن» فكان مشهورًا في بني إسرائيل؛ ولذا كانوا يقولون‏:‏ إنه يريدُ إن يزلنا عن المِلَّة المحنفية، إلى الدين المُوسَوي‏.‏

2731،2732- قوله‏:‏ ‏(‏هذا ما قاضى‏)‏ وهذا اللفظ أقربُ إلى الشافعية، فإِنه لاقضاءَ عندهم للعُمرةِ، فجعلوا عمرةَ القضاء من المقاضاة، بمعنى الصُّلح، وقال الحنفية‏:‏ القضاءُ ضدَّ الأداء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يرسف‏)‏ أي خطوة قصيرًا جهوتي جهوتي قدم اتهار هاتها‏.‏

2731،2732- قوله‏:‏ ‏(‏أَخِذْنا ضُغْطةً‏)‏ أيهم بحة كئى أور مغلوب هو كىء‏.‏

2731،2732- قوله‏:‏ ‏(‏فأَجِزه لي‏)‏ أي أحسن لأجلي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أو ليس كنت تحدثنا‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ‏.‏

تحقيقٌ في قِصَّة رؤية النبيِّ صلى الله عليه وسلّم بالحُدَيْبِية

واعلم أن الشقيِّ لَعِن القاديان المتنبيء الكاذب، زعم أن أخبارَ الأنبياءَ عليه السلام أيضًا قد لا تطابِقُ الواقع؛ وذلك من دأبه في سائر المواضع، أنه إذا أُوْرِد عليه شيءٌ، صلى الله عليه وسلّم م يلهِمْه شيطانُه الجوابَ عنه، جعل يَعْزُوه إلى الأنبياء الحقِّ، ويقول‏:‏ إنَّ أخبارَهم أيضًا قد تخالِفُ الواقع، كما أن النبيِّ صلى الله عليه وسلّم رأي رؤيا أنه يَعْتمِر من تلك السنة، فارتحل لذلك، فإِذا أنه قَدْ أُحْصِر، ولم يَتَيَسَّر له ما كان قَصَد إليه‏.‏

قلت‏:‏ كَذَب عَدُو اللهاِ، والله العظيم، لم تكذب أخبارُ الأنبياء عليهم السلام قط، ولا كان لها أن تكذب، وأين هو من أخبارهم‏؟‏ وإنما يَقِيس ما تَحْتَطِفُه الشياطين، ثُم تقرقرِه إليه بما ينزل محفوظًا عن جوانبه، محفوظًا عن أطرافه بالملائكة، قال تعالى‏:‏ ‏{‏فإِنه يَسْلك من بين يَدَيْه ومِن خَلْفه رَصَدًا‏}‏ ‏(‏الجنَّ‏:‏ 27‏)‏ أما تمسّكه بِقصَّة الحديبية، فَمَبني على غاية شقاوته، ونهايةِ سفاهته، وقِلَّة عِلْمه، وفَرْط جهله‏.‏ ومَنْ أخبره على النبيِّ صلى الله عليه وسلّم رأى تلك الرؤيا في المدينة، بل ما في النُّقول الصحيحةِ عن مجاهد، وغيره، كما في «الدُّر المنثور»‏:‏ أت النبيَّ صلى الله عليه وسلّم رأى رؤيا بعد ما بلغ الخُدَيبية، وهو الذي يَشهد به الوجدانُ، لأنه لما سافر من المدينة عازِمًا بالعمرةِ، ثم أحْصِر، وبلغ أصحابُه من الهمِّ والكَرْب ما بلغهم، حتى أنهم ما كادوا ليحلُّون من إحرامهم، مع أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم كان يأمرُهم بذلك، فلما حلَق النبيُّ صلى الله عليه وسلّم بين أظهرهم، وشاهدوهم بأعينهم، فتسارعوا إلى الحلق، حتى كاد يَقْتل بعضُهم بعضًا، مِن سرعة الحَلْق، وحينئذ رأى النبيُّ صلى الله عليه وسلّم رؤياه ليسكن جأشهم، وتطمئنَّ قُلُوبهم، فهذا هو الذي كان مِن أَمْر رؤياه‏.‏

أما ما رواه الواقدي، فلا يُعْلم إلا مِن جهتِه، وهو غيرُ ناقدٍ في النَّقْل، ويَجْمَعُ بين كل رَطْب ويابس، كحاطِبِ ليلٍ، ومع ذلك ليس بكاذبٍ في نفسه، ولو سَلَّمناه فليس فيما نقله أنَّ النبيِّ صلى الله عليه وسلّم ارتحل لتلك الرؤيا، بل هذا ما نحو ما يقومُ الأنبياءُ عليهم السلام لقضاءِ أَمْر، ثُم قد تَحُولُ المشيئةُ بينهم، وبين مُتَمنَّاهم؛ ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلّم خرج إلى أحد يرجو الغَلَبةَ عليهم، فلم يُقَدَّر له، وظَهَرَ أَمْرُ الله، فالذي يَقْدَح في باب النبوة أن يُخْبِرَ النبيُّ بأَمْرٍد، ثم لا يقع كما أخبر به؛ أما تَخَلُّفُ المرادِ عن إرادتِهم فليس بقادِحٍ أصلا، بل وقع مما لا يُحْصى؛ وذلك لأن الرجاءَ والقصد يعتمدانِ على الأسباب الظاهرة، بخلاف الإِخْبار بالغيب، فإِنها تَنْبَعُ من عِلْم الله العليم، فلو ظهرَ فيها الخلافُ لا نهدم الأساس‏.‏

ثُم الذي يحصُل به ثَلْجُ الصَّدْر لو كان فيه قَلْب لحم، أن هذه الواقعة من باب المسارعةِ إلى أَمْر خير، كَفِعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في رؤياه، حيث لم يصبر بعدها، إلا أن دعاه وَلده، وتلَّة للجبينِ، ولا يقول هناك أَحَدٌ‏:‏ إنه لم تَصْدُق رؤياه، لأنه ذبح الكَبْش، وقد كان رأى في المنام أنه ذَبَح ابنه، وذلك لأنه بَعْد رؤياه لم ينتظر لشيء، غيرَ أنه بادَر إلى إجرائها على ظاهِرها، فأظهره الله تعالى أن الابتلاءَ قد تمَّ بهذا القَدْر، وحَسْب إمرارُ المُدْية عن ذَبْحه فَحَسْب، فلو فَرضنا أن تلك الرؤيا كانت بالمدينة، وفرضنا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلّم بعث للعُمرة لأَجْل تلك الرؤيا، فلا دليلَ فيه، على نه كان في ذِهْنه أَنه يَعْتَمر في تلك السَّنةِ، تأويلا لرؤياه، بل كان من باب التَّسارع إلى الخير، مهما أمكن، ثم حُسِبت عُمْرته الناقصة عن العُمْرة من تلك السَّنة؛ وهذه المسارعةُ ليست من الإِخبار بالغيب في شيءٍ‏.‏ فالحاصل أنَّ كَشْف الأَمْر المُبههم عند الحاجةِ ليس من الكذب في شيء‏.‏

ثمَّ إنَّ قولَه‏:‏ «أليس كان يحدِّثُنا»، دليلٌ على تَقادُم عَهْدِهم بذلك القول، لا أنهم أخيروا بذلك عن قريبٍ، ثم سافورا الأَجْل الإِخبار به؛ بل فيه أن الله تعالى يَرْزُق لكم العُمْرة حِينًا ما، والذي تبين آخِرًا أنَّ هذا اللفظ في «الصحيح» يُشْعِر بنفي الرؤيا عندهم، فإِنَّه يدلُّ على أَن ذِكْر الاعتمار عندهم كان بطريقِ المحادثة فيما بينهم، وذلك أيضًا في قديم من الزمان، لا في عَهْد قريب، لا أنه كانت عندهم في ذلك رؤيا بَنُوا عليها سَفَرَهم، ولو كان سفرُهم هذا من أَجْل رؤياه لكان الإِحالةُ عليها أَوْلى من الإِحالة على التحديث، لكونها أدخَل فيه، ولكننَّا لم نجد أحدًا منهم يَذْكُر فيه رؤيا، غير أنهم يذكرون التحديث، وذلك أيضًا كان في القديم منهم‏.‏ ولذا قُلْت‏:‏ إنَّ بناءه على نفي كون أن اليبيَّ صلى الله عليه وسلّم رأها بالحديبيةِ‏.‏ والحاصل أنَّ أخبارَ الغيب التي تأتي إلينا خارقةً للعادة يستحيلُ أن تتخلف عن الواقع، أما في تلك القصة فليس فيها غيرُ الرجاء والإِرادة، وذلك أَمْرٌ آخَرُ، كما علمته‏.‏

2731،2732- قوله‏:‏ ‏(‏قال عمر‏)‏ أي ثُم نَدِمت مما تجاسَرْتُ بين يَدَي رسولِ الله صلى الله عليه وسلّم وعَمِلت لكفَّارَتِه ما قدر لي‏.‏

2733- قوله‏:‏ ‏(‏وقال عُقَيلٌ عن الزُّهري‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ، نقل تلك القطعةَ من صُلْح الحديبية عن الزُّهري على حِدَة؛ وحاصل المقام أن نكاحَ الكافرةِ كان جائزًا قبل السَّنة السادسة، ثُم حَرَّمة اللهاُ تعالى بعدها، وقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلّم صالَحهم على رَدِّه مَنْ جاء منهم مُسْلمًا إلينا، أما ردُّ المؤمناتِ المهاجرات إليهم أيضًا، فقيل‏:‏ إنَّه كان داخلا في الصُّلح؛ وقيل‏:‏ لا، وعلى الأوَّل لم يعمل بذلك الشَّرْط، ونَسَخَه القرآنُ قبل العمل، فكانت المسألةُ في تلك الأيام في المرأة التي هاجرت إلينا إنَّ مَهْرَها يُرَدُّ إلى زَوْجها في دار الحرب، إمَّا مِن قِبل زَوْجها في الإِسلام، أو من بيت المال‏.‏

وكذلك كان الواجِبُ عليهم أن يَرُدُّوا إلينا مِثْل ما أنفقنا عليها لو ارتدَّت منا امرأةٌ، والعياذ بالله، ولحقتهم، ولكنهم أَبَوا أنْ يفعلوه، وقَبِله أَهْلُ الإِسلام، ثُم حَكَم اللهاُ تعالى بأن لا يُرَدَّ إليهم مَهْرَهم أيضًا، ولكنه يُوضَع في بيت المال، ويُعْطى لمن ارتدَّت امرأتُه، ثُم لَحِقت بدارِ الحرب، عِوَضًا عَمَّا انفق عليها، ولكنه بحمد الله تعالى وعَوْنه لم ارتدت أَن ترتد منَّا امرأةٌ، فَلحِقت بهم، وكان القرآنُ قد دعاهم اوَّلا إلى خِطة معروفةٍ، إلا أنهم لما أبَوها نسخها، وهو معنى قوله‏:‏ «فلما أَبَوا»، أي لم يُسَلِّموا هذا الشَّرْطُ‏.‏

2731،2732- قوله‏:‏ ‏{‏وَلاَ تُمْسِكُواْ بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ‏}‏‏(‏الممتحنة‏:‏ 10‏)‏ واعلم أن عِصْمة الزوجةِ إنَّما تُسْتَمْسك من جهة الزوج، فهوالحافظ لِعِصْمتها‏.‏ فلما كان الله سبحانه أَمَرَهم أن يفارِقوا أزواجَهم التي كانوا نَكَحُوهُنَّ وهنَّ كوافِرُ، ولم يهاجِرْن معهم، عَبَّر عن مفارَقَتهِنَّ بعد إمساك العصمة، أي إذا كُنَّ دار الحرب، وأنتم في دار الإِسلام، فإِبقاء نكاحِهن إمساكٌ لِعصْمَتِنَّ في دا رالحرب، وذ إنما يناسِبُ بالمؤمنات، أما الكوافِرُ فلا تُناسب لكم أن تُمْسِكوا عصمتَهنَّ بإِبقاء الزوجية، ففارقوهن؛ وحاصله أَنَّ الزوجةَ الكافرة لا تَصْلُح لكم، وأنتم لا تصلحون لهنَّ، فلا يتزوج بعد ذلك مُسلمٌ كافرةًمت تهاى ركهو عصمتين كافر عورتون كى شوهر عصمت تهامى وهتاهى بيوى كى مطلب هيه واكه اب سى مسلم كى تحت مين كافره ببوى نهين ره سكتى‏.‏

2733- قوله‏:‏ ‏(‏‏{‏فَعَقَبْتُمْ‏}‏‏)‏ ان العُقْبة، وهي أن يَرْكب اثنان على بعيرٍ، واحدًا بعد واحد، ونوبةً بعد نوبة، والمعنى إنْ جاءت نَوْبَتُكم، فذهبت مِن أزواجكم إليهم، فالواجِبُ عليهم أن يَرُدُّوا إليكم ما أَنْفَقتُم عليهنَّ، والتفسيرُ الآخر أنه مأخوذُ مِن العقوبة؛ فالمعنى إذا جاهَدُتُم فأصبتم العقوبة إياهم، فاحفظوا شيئًا مما حصل لما لينفعَكُم عند أداء المَهْر إلى أزواجِهنَّ، وهذا مرجوجٌ عندي‏.‏

2733- قوله‏:‏ ‏(‏من الصداق‏)‏ يتعلق «بيعطى» لا «بما أنفق»، وراجع «الهامش»‏.‏

2733- قوله‏:‏ ‏(‏ونكح معاويةُّ فيه أنَّ إسلامه لم يكن إلى صُلْح الحديبية، وكان في فَتْح مكَّة‏.‏

باب‏:‏ الشُّرُوطِ فِي القَرْض

باب‏:‏ المُكَاتَبِ، وَمَا لا يَحِلُّ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ اللَّه

وقد مرَّ عن الفقهاء أنَّ الأجَل لازِمُ في الدَّين، دون القَرْض فله أن يطالِبه قبل حلُول الأجل‏.‏

باب‏:‏ مَا يَجُوزُ مِنَ الاشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الإِقْرَارِ، وَالشُّرُوطِ الَّتِي يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَينَهُمْ، وَإِذَا قَالَ مِائَةً إِلا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَين

دخل المصنِّف في حُكْم الاستثناء، قبل‏:‏ إن الكلامَ الاستثنائي يعز وجودُه في سار اللغات، غير العرب، وقد استعمله المتأخرون من أهل فارس، كخواجه حافظ، حيث قال‏:‏

ازسر كوثى تورفتن نتوانم كامى ورنه *** اندر دل بيدل سفرى نيست كه نيست

وذلك لأنَّ ظاهِرَة غيرُ معقول، فإِنَّ النَّفْي أَوْلا، ثُم نَقْضُه بِحَرْف الاستثناء، ليس له معنى، ولذا تكلم فيه الرَّضِي في «شرح الكافية»، وحَقَّق معناه‏.‏ وحاصِله أن المُسْتَثْنى يؤخَذُ بمعنى المُسْتَثْنى منه في الذهن أولا، ثُمَّ يُعتبر الحُكْم على المجموع، فيعتبر أولا، القوم إلا زيد، ثُمَ يَدْخُل على هذا المجموع جاءني، فلا يلزم نَقْض النفي، وطَوَّل في العبارة بلا طائل؛ وهذا تخريجٌ باعتبارِ الذِّهن فقط‏.‏ وقال في «الدر المختار»‏:‏ إن الاستثناءَ عندنا تكلم بالباقي بعد الثنيا، فأخذ الحكم في المجموع دون الأجزاء، كما قاله الرَّضِي، وقال الشافعية‏:‏ إنَّ في المُسْتَثْنى أيضًا حُكْمًا على خلافِ ما في المُسْتَثْنى منه‏.‏ قلت‏:‏ والراجِحُ عندي أن فيه حُكْمًا أيضًا، لكن في مَرْتبة الإِشارة دون العبارة، كما جعله الشافعية؛ وهو الذي ذهب إليه ابنُ الهُمام، فراجع البحث من «التحرير» لابن الهُمام‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كَرِيِّه‏)‏ كرايه دار‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال شُرَيْحٌ‏:‏ مَنْ شَرَط على نَفْسِه طائعًا غَيْرَ مُكْره، فهو عليه‏)‏ وقد مرَّ من قبل أن الأجير الخاص يستحِقُّ الأجرة بمجرد تسليمِ النَّفس عندنا، وإنْ لم يَبْرَح قاعدًا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقَضى عليه‏)‏ وهذه المسألةُ تدخل عندنا في خِيار النَّقْد، والخيارُ في «الهداية» ثلاثةُ أنواع فقط‏:‏ خيارُ شَرْط، ورُؤية، وعَيْب، وهي في الفِقه تبلغ إلى تسعةِ أقسام‏.‏

2636- قوله‏:‏ ‏(‏مئة إلا واحدًا‏)‏ غَرَضُ المصنِّف ثبوتُ الكلام الاستثنائي من الأحاديث؛ ويمكن أن يكون إشارة إلى الاستثناء من العَدَد، فإِنَّ أكثرَ النُّحاة إلى نَفْيه، حتى إنهم ذكروا النِّكاتِ لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَاماً‏}‏ ‏(‏العنكبوت‏:‏ 14‏)‏ ، فانه استثناءٌ من العددِ، وذا لا يجوزِ على طَوْرِهم‏.‏

2736- قوله‏:‏ ‏(‏مَنْ أَحْصَاها‏)‏‏.‏‏.‏‏.‏الخ، أي مَنْ حَفِظها، وهو المرادُ عند المُدِّثين، وقال الصوفيةُ‏:‏ التخلُّق‏.‏

باب‏:‏ الشُّرُوطِ فِي الوَقْف

ولا ريب أنه يخالف مذهبَ الحنفية على ما في «المبسوط» وأما على ما قررناه من «الحلوى» فلا يخالف‏.‏

2737- قوله‏:‏ ‏(‏تَصَدَّق بها‏)‏ أي بَغْلَته‏.‏

2737- قوله‏:‏ ‏(‏غير مَتَأَثَّلٍ مالا‏)‏ أي لا يريد به التمول، بل قضاءَ حاجته فقط‏.‏

كتاب‏:‏ الوَصَايَا

باب‏:‏ الوَصَايَا، وَقَوْلِ النبي صلى الله عليه وسلّم «وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ»

باب‏:‏ أَنْ يَتْرُكَ وَرَثَتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاس

2738- قوله‏:‏ ‏(‏ما حقُّ امرىءٍ مُسْلِم شَيءٌ يُوصِي فيه، يَبيتُ لَيْلَتين، إلا ووَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدِهِ‏)‏قال بعضهمّ إنَّ ما حقُّ امرىءٍ «مبتدأ، ويَبيتُ ليلتين» خبره، فتدخل الليلةُ الواحدة تحت المسامحة فلا يجوز له أن يبيتَ ليلتين، ولا تكونُ وصيتُه مكتوبةً عنده‏.‏ وقال بعضُهم‏:‏ إنَّ خبَرها «إلا ووَصِيَّته مكتوبةٌ عنده»‏.‏ وحينئذ لا يبقى له في الليلةِ أيضًا حقُّ، وخيرُ «ما» الحجازية، يأتي بحرف الاستثناء أيضًا‏.‏ البحث عند- الطِّيبي‏.‏

2739- قوله‏:‏ ‏(‏خَعَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلّم ، والخَتَنُ ههنا بمعنى أَخ الزوجة، وقد رأيتُ إطلاقه في كلِّ ذي قرابةٍ للزوجة‏.‏

2740- قوله‏:‏ ‏(‏أَوْصى بكِتَابِ الله‏)‏، يُحتمل أن تكونَ الباء للاستعانة، أو صلةً دخلت عل المفعول به، قال سِيبَويةٍ، لا معنى لها إلا الإِلْصَاق، وما ذكروه من المعاني فكلها مَوراردُ لتحقُّقِه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثقلين‏)‏ أي وقرين عظيمين، ينبغي الاعتناءُ بهما، وهما القرآنُ والعِتْرة، كما سيجيء في «باب» يترك وَرَثَتْهُ أغيناءُ»‏.‏‏.‏الخ‏.‏

2742- قوله‏:‏ ‏(‏عَسى اللهاُ أَنْ يَرْفَعَك‏)‏- أي مِن مرضِك هذا- وفيه بشارةٌ لِصِحَّته، وقد تكلمنا على حديثه مفصَّلا فيما مرّ‏.‏

باب‏:‏ الوَصِيَّةِ بِالثُّلُث

باب‏:‏ قَوْلِ المُوصِي لِوَصِيِّهِ‏:‏ تَعَاهَدْ وَلَدِي، وَما يَجُوزُ لِلوَصِيِّ مِنَ الدَّعْوَى

قوله‏:‏ ‏(‏وقال الحسنُ‏:‏ لا يجوزُ للذِّي وصيةٌ إلا الثُّلث‏)‏ أي فهو أيضًا كالمسلمين في هذا الباب‏.‏

2743- قوله‏:‏ ‏(‏لو غصَّ النَّاسُ إلى الرُّبْعِ‏)‏ أي لو نَقَصَ‏.‏

فائدة‏:‏ ‏(‏التقريرات التي تؤيد الحنفية في تعيين المسح بالربع‏)‏

واعلم أن تقرير الحنفيةفي تعيين رُبُع الرأس في باب المَسْح عديدة‏.‏ والذي نحا إليه صاحبُ «الهداية» هو أن الآيةُ مُجْمَلةٌ، فالتُحِق الحديثُ بيانًا لها، وردَّه الشيخُ ابن الهمام، وذكر من عند نفسه توجيهًا‏.‏ وكذلك تَعَقَّب عليه في«باب الحج»، فذكَر أنَّ حَلْقَ الرُّبْع يجزىءُ عند إمَامِنا، كما في المسحِ‏.‏ وقال‏:‏ إنه قياسِ شبه، وهو غيرُ مُعتبَر، فإِنَّا لا نعرفُ فيما معنَىً يقتضِي الرُّبعية‏.‏ فَتَرَك مسألةَ الحنفية‏.‏ قلت‏:‏ وليس الأمرُ كما زعم الشيخ، وليس حَلَقُ الرُّبع في الحج من باب القياس على المسح، بل هو بابٍ آخَر قد ذكرناه في مواضع؛ وهو أن أَصْل البَحْث في أن الأَمحر إذا وَرَدَ بإِيقاع فِعْل على محل، هل يقتضي ذلك استيعابَه أم لا‏؟‏ فذهب نَظْر الإِمام الأعظم إلى أنه لا يقتضِيه، بل الرُّبُع منه يقومُ مقامَ الكُّلِّ، فاعتبره في «باب المسح»، والحَلْق في الحج»، و«كشف العورة»، و«نجاسة الثوب»، و«الأضحية» وغيرها»‏.‏ وذهب نَظَرُ الشافعية إلى أَنَّ أَدنى ما يُطلق عليه الاسمُ يُحْكِي عن الكُّلِّ، ونَظر مالك إلى أنه يقتضي استيعابَ ذلك المَحِّل‏.‏ ومن ههنا اختلفت تفاريعُهم في تلك المسائل‏.‏ وحينئذٍ لا يرد عليه ما أورده الشيخُ ابنُ الهمام‏.‏

ثم إنه لا رَيْب أن الشَّيْخَ ابن الهُمام أَصُولي حاذق، فانظر كيف آخذ على صاحب «الهداية»، وكيف فَرَّقَ بين المِقَيس، والمقيس عليه‏.‏ بخلاف الحافظِ ابن حجر، فإِنَّه مع كونِه حافظ بلا مِرية، ومُحَدِّثًا بلا فِرية، ليس له شأنٌ في الأُصول، كالشيخ ابن الهمام‏.‏ ولذا احتجَّ للقيام في مولد النِّبي صلى الله عليه وسلّم من قوله صلى الله عليه وسلّم «قوموا لسَيِّدكم»، مع الفارِق البيِّنِ بين الوضعين، فإِنَّ القيام في المِقَيس عليه للإِعانة، لأنه كان مَجْروحًا، وهو في المَقِيس للتعظيم، وكذا الحُكْم في المِقيس عليه من عالم الأجسام، وفي المِقيس من عالم الأرواح‏.‏ وكذا عِلَّة القيام فيالمِقيس عليه مُتحقِّقة، وفي المقيس موهومة؛ وبالجملة قياسُه فاسِدُ من وجوه؛ لكونِهِ قياسَ عالم الأرواح على عالم الأجسام، والموهوم على المتَحققِ، فكم من فَرْق بين مَدَارِك الشَّيخ، ومدارِك الحافظ في هذا الباب، ولا تحزن، فإِنَّ الله تعالى خَلَقَ للفُنون رِجالا، فالرجلُ وفَنَّه، والرَّجل وصَنْعُه‏.‏

باب‏:‏ إِذَا أَوْمَأَ المَرِيضُ بِرَأْسِهِ إِشَارَةً بَيِّنَةً جازَت

أخرج المُصنِّفُ تَحْته قِصَّةَ رَضِّ اليهودي رأسَ جارية، وأَخْذ القِصاص منه بإِيماء؛ قلت‏:‏ ولا يدلُّ الحديثُ إلا على أَنَه فَتَّش الأَمْرَ بإِيمائها‏.‏

أما رَرضَّ رأسه، فلم يكن إلا بعد ما أعترف به هو‏.‏ ثُم العِبرة بالإِيماء، حيث كان ليس إلا ديانةً، أما في القضاءِ فلا اعتبارَ له‏.‏